أما المقدمة: ففي بيان أصول ثلاثة نذكرها في ثلاث مسائل، ونعقبها بفائدة.
المسألة الأولى: الأصل في كل حيوان مأكول اللحم: حرمة أكله ما لم يذك تذكية شرعية، للاجماع المحقق، ولأنه إما خرج روحه، أو لا..
والأول: ميتة، لأنها إما مطلق ما خرج روحه أو مقابل المذكى، وكل ميتة حرام، كما مر في كتاب المطاعم.
والثاني: لا يمكن أكله إلا بقطع جزئه، وقد مر في الكتاب المذكور حرمة الأجزاء المبانة عن الحي.
نعم، ما يمكن بلعه حيا - كالسمكة الصغيرة - لا يجري فيه ذلك الدليل، وفي حرمته أيضا خلاف كما يأتي.
ويدل على ذلك الأصل أيضا قوله سبحانه: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ (1).
وموثقة سماعة: عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد، فقال:
(ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه) (2).
وفي موثقته الأخرى في صيد الفهد المعلم: (إن أدركته حيا فذكه وكله) (3).