والثانية: (قال الله عز وجل: من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا أو مغفورا له) (1).
ورواية أبي الربيع الشامي، وفيها - بعد السؤال عن الخمر -: (ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له) (2).
وهل يختص ذلك بالمسكر، أو يتعدى إلى سائر المحرمات؟
ظاهر المحقق الأردبيلي: الثاني، حيث قال هنا: والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم (3). انتهى.
وفي ثبوت ذلك التكليف للناس مطلقا نظر، ولا يحضرني الآن دليل على التعميم الموجب لتخصيص الأصل، والله سبحانه هو العالم.
المسألة الثالثة: ذكر جماعة أنه يكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض وشربه إذا كانا غير مأمونين، وكذا كل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسة، والمتهم بعدم الاجتناب عنها، بل عن المحرمات أيضا، كالعاشر (4) ونحوه (5).
قال في الكفاية بعد نقل ذلك: ولا أعلم عليه دليلا إلا رواية مختصة بالحائض (6). انتهى.