الثمرة والمارة وقلتهما، لقوله: (لا يفسد) في روايتي ابن سنان وأبي الربيع وفي مرسلة يونس (1) - كان حسنا لو صدق الافساد على ذلك لغة أو عرفا، وهو بعد غير معلوم.
فيشكل الأمر في العمل بمدلول تلك الأخبار، إلا أن يقال: إن تلك الأخبار وإن كانت مطلقة إلا أنها غير باقية على إطلاقها قطعا إجماعا، والحد الذي يقطع بانتهاء التقييد والتخصيص إليه غير معين البتة إذا تجاوز عما يؤثر أثرا بينا، فيعلم تخصيصه ولا يعلم القدر المخصص حينئذ، فيكون من باب التخصيص بالمجمل، فلا يكون حجة في موضع الاجمال، وهو ما إذا تجاوز عن القدر الذي لا يستبين أثره ولا يعد في العرف ضررا بينا، فلا يجوز التجاوز عن ذلك الحد، فعليه الفتوى.
ج: يعتبر للجواز هنا أمور:
أحدها: ما سبق من عدم الاكثار فيه، بحيث يظهر أثره أثرا بينا فيه كما مر، ولو مر رجل وأكل ثم مر الثاني ثم الثالث فيعتبر ظهور الأثر في اللاحق، ويجوز الأكل للسابق ما لم يظهر وإن علم مرور غيره أيضا.
نعم، على اللاحق ترك الأكل إذا علم أكل السابق وأن الأكلين معا يوجبان الافساد بذلك المعنى، ولو لم يعلم أكل [السابق] (2) لا حرمة عليه، لأصالة عدم أكل الغير.
وثانيها: كون المرور بالثمرة أو البستان اتفاقيا، بمعنى: أن لا يقصدها للأكل ابتداء، فلو قصدها كذلك لم يجز الأكل منها، ولعله إجماعي، ويدل عليه اختصاص أخبار التجويز طرا بالمرور، الذي هو العبور عن شئ