الروايتين، وإن كان فردا اغتفرت زيادة الواحدة في أحد النصفين، بل الظاهر أن المراد فيهما مطلقا القسمان المتقاربان.
هذا إذا كان الاشتباه في العدد، الذي كان ممكن الحصر والتقسيم، كما هو مورد الروايتين، وإلا سقط الحكم ويرجع إلى الأصل.
ثم هذا الحكم وإن كان واردا في الروايتين بخصوص الشاة إلا أنه يتعدى إلى غيرها بالاجماع المركب.
المسألة الرابعة: لو شرب الحيوان المحلل لحمه خمرا فالمشهور أنه لا يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقلب والكبد، بل يطرح، ويؤكل لحمه بعد غسله وجوبا.
ولو شرب بولا نجسا لم يحرم شئ منه، بل يغسل ما في بطنه ويؤكل.
ومستند الأول: رواية زيد الشحام: في شاة شربت الخمر حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال، [قال:] (لا يؤكل ما في بطنها) (1).
ومستند الثاني: مرسلة النميري المتقدمة في المسألة الأولى (2).
ولا يخفى أن مورد الأولى ما إذا شربت بقدر سكرت، فلا يحرم ما في البطن بمطلق الشرب الخالي عن الاسكار..
وما إذا ذبحت حال السكر، فلا يحرم ما إذا ذبحت بعدها، ولا دلالة لها على غسل اللحم، والبواطن لا تنجس بالملاقاة، مع أن الملاقاة مع اللحم غير معلومة، والأصل يقتضي عدمه.