وقد ظهر مما ذكر أن الأقوى: أن المحرم من أجزاء المذكى عشرة:
الدم، والفرث، والطحال، والقضيب، والأنثيان، والنخاع، والمثانة، والغدد، والمرارة، والمشيمة.
والمكروه خمسة: الفرج، والعلباء، وذات الأشاجع، وخرزة الدماغ، وحبة الحدقة.
وتكره أيضا الكليتان - وتسمى الكلوتين أيضا - لما في مقطوعة سهل: إنه كره الكليتين، وقال: (لأنهما مجمع البول) (1).
وفي الصحيحة الرضوية عن آبائه عليهم السلام، قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما، لقربهما من البول) (2).
وكذا تكره أذنا القلب، والعروق، لبعض الروايات المتقدمة. وتعلق النهي ببيع آذان الفؤاد في بعضها غير مفيد لاثبات الحرمة، لعدم قول بها فيها.
وبضميمة هذه الثلاثة مع الخمسة المختلف في وجوبها (3) تصير المكروهات ثمانية.
فروع:
أ: اعلم أن ما ذكر من تحريم الأشياء المذكورة فإنما هو إذا كانت من الذبيحة والمنحورة، وأما ما لا يذبح ولا ينحر - كالسمك والجراد -