مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٥ - الصفحة ٩٨
الفصل الثالث في غير الطير من الحيوانات البرية من الأهلية والوحشية وفيه مسائل:
المسألة الأولى: السباع حرام مطلقا، سواء كانت قوية أو ضعيفة، بلا خلاف فيه يعرف، أو مطلقا كما في الكفاية (1) وشرح المفاتيح وغيرهما (2)، بل مجمع عليه كما في شرح الإرشاد للأردبيلي (3)، وعن الخلاف والغنية (4) وغيرهما من كتب الجماعة (5)، بل بالاجماع المحقق، فهو فيه الحجة، مضافا إلى المستفيضة المعتبرة المتقدمة في مسألة سباع الطير (6).
وأما بعض الأخبار الدالة على انحصار الحرام فيما حرمه الله في القرآن (7) فهي عامة بالنسبة إلى الأخبار المتقدمة، فبها مخصصة، وعلى فرض التساوي فإما مؤولة، أو محمولة على التقية لموافقتها في المورد للعامة (8)، أو مطروحة لمخالفتها الجماعة.

(١) الكفاية: ٢٤٨.
(٢) انظر الرياض ٢: ٢٨٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١١: ١٦٦.
(٤) الخلاف ٢: ٥٣٨، الغنية (الجوامع الفقهية): ٦١٨.
(٥) كما في كشف اللثام ٢: ٨٣.
(٦) في ص: ٧٣.
(٧) انظر الوسائل ٢٥: ٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١.
(٨) انظر المغني والشرح الكبير ١١: ٦٧، صحيح مسلم بشرح النووي 13: 82.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست