المسألة السادسة: ذهب جماعة - منهم: الشيخ في النهاية (1) والحلي وفخر المحققين (2) والشهيد في الدروس (3) وصاحب التنقيح (4) - إلى حرمة استئمان من يستحل العصير قبل ذهاب ثلثيه بعد الغليان في طبخه. وحكي عن الفاضل أيضا (5). ولازمه عدم جواز شربه.
واستدل لهم بموثقة ابن عمار: عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعلم أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: (لا تشربه) قلت:
فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟
قال: (نعم) (6).
وصحيحة عمر بن يزيد: الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا، فقال: (إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله) أو قال: (اشربه) (7).
ولموثقة الساباطي المتقدمة في الدليل الثاني من أدلة المحرمين