والاستناد إلى مرسلة النميري فاسد، لاختصاصها بالبول، ودلالتها على غسل ما في الجوف دون اللحم، ومع ذلك كله خالية عن الدال على الحرمة، ولذا ذهب الحلي إلى كراهة ما في البطن (1)، واستقر به في الكفاية (2)، وحكي عن المسالك (3)، ومال إليه الأردبيلي (4). وهو الأقوى.
وأما الثانية، فهي أيضا على الوجوب غير دالة، والاجماع غير ثابت وإن لم يظهر المخالف.
نعم، يمكن أن يستند في وجوب الغسل بوجود عين البول مع ما في البطن إذا ذبحت في الحال، كما صرح بالاختصاص به جماعة (5)، فلا يجوز الأكل قبل إزالته.
ومنه يعلم أنه لو دلت الرواية على الوجوب أيضا لم يدل على نجاسة البواطن، مضافا إلى احتمال كونه تعبديا.
المسألة الخامسة: لو أرضع جدي (6) أو عناق (7) أو عجل من لبن انسان حتى فطم لم يحرم، للأصل، والمستفيضة النافية للبأس عنه (8)، إلا أن فيها: أنه فعل مكروه. ويحتمل أن يكون المراد بالفعل المكروه هو الارضاع، وأن يكون أكل لحمه ولبنه.