المكاسب.
وتدل عليه أخبار الحبالة، كرواية محمد بن قيس: (ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت، وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه) (1).
ورواية البصري: (ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه) (2).
وأخبار القطع بالسيف، كمرسلة النضر بن سويد: في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، فقال: (لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فإن تحرك أحدهما فلا يؤكل الآخر، لأنه ميتة) (3)، وغير ذلك.
وكما يحرم أكل الميتة تحرم جميع وجوه الانتفاعات منها - كما مر في المكاسب - حتى الانتفاع بجلدها للاستقاء في غير مشروط الطهارة.
خلافا فيه لجماعة (4)، وهم محجوجون بما مر.
المسألة الثانية: قد مر في بحث الطهارة: طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة وعددها، وهو وإن كان أكثر مما ذكر - لكون البول والروث