أطلق ثم مات فأخرج ميتا - وبالحمل على الكراهة.
ولو قطع النظر عن جميع ذلك فيرجع إلى أصالة الحلية.
والقول بالرجوع إلى أصالة حرمة الميتة غير جيد، لامكان منع صدق الميتة على السمك مطلقا من جهة الأخبار المتضمنة لقولهم عليهم السلام: (الحيتان ذكي) بقول مطلق، كصحيحة سليمان بن خالد: عن الحيتان يصيدها المجوس، فقال: (إن عليا عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي) (1)، وقريبة منها موثقة أبي مريم (2).
إلا أن يقال: إنها مقيدة بصورة خروجه من الماء حيا، لمفهوم الشرط في رواية مسعدة المتقدمة، ولكنها غير مقيدة بالخروج حيا، فتأمل.
وترجيح أخبار الحرمة بموافقة الشهرة العظيمة - كما قيل (3) - لا يحسن، لأن الشهرة في الفتوى لا تصلح للترجيح، مع أن كونها عظيمة غير ثابتة عندي.
وظهر مما ذكر أن الترجيح بقاعدة الاستدلال لجانب الحلية، وإن كان الاحتياط في جهة الحرمة.
المسألة الرابعة: ما مر في المسألة السابقة إنما هو فيما إذا كان الواقع في الآلة هو الميت في الماء خاصة، أو الميت فيه وفي خارج الماء، وتميز كل منهما عن الآخر.
ولو اشتملت الآلة على الميت في الماء وفي خارجه واشتبه، ففيه