للحيتان وغيرها.
وأما الثانيتان، فلشمولهما لما له قشر وما ليس له قشر.
وأما الرابعة، فظاهرة، إذ ليس جواب الإمام إلا أن كلما لم يحرم في الكتاب فليس بحرام، وعموم ذلك ظاهر فيجب تخصيصها بما مر.
مضافا إلى أن الأخيرة موافقة للعامة كما قالوا (1)، فهي مرجوحة بالنسبة إلى الأولى لولا عمومها أيضا، ومع ذلك كله فمخالفة للشهرة العظيمة، خارجة عن حيز الحجية.
وأما الجمع - بحمل الأولى على الكراهة - فموقوف على المكافاة، وهي مفقودة بالمرة.
المسألة الثالثة: يحرم أيضا من السمك بخصوصه الجري - بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة، ويقال: الجريث، وهو كالجري إلا أنه مختوم بالثاء المثلثة - والمارماهي - قيل: بفتح الراء (2) - والزمير - كسكيت ويقال: الزمار أيضا بكسر الزاء المعجمة والميم المشددة والراء المهملة أخيرا - والزهو - بالزاء المعجمة فالهاء الساكنة - على الأقوى الأشهر، سيما في الأول، ودعوى الاجماع على حرمته مستفيضة (3)، بل احتمل بعضهم كونها من ضروريات مذهب الإمامية (4).
لكون الكل مما ليس له قشر كما قالوا، وصرح به في الأخير في رواية الجعفري (5).