وإرادة الايمان من الدين - وجعل هذه الصحيحة أخص مطلقا من صحيحة محمد بن قيس وتخصيصها بها - غير جيد، لعدم دليل على هذه الإرادة، مع أنه يوجب تخصيص الأكثر، وهو غير جائز.
وإن كان المروي في العيون: (من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته) (1)، فمع كونه أخص من المدعى من وجه - لاختصاصه بالأشاعرة خاصة - وأعم من وجه آخر - لشموله للمؤمن إذا قال بهذه المقالة - محمول على الكراهة، لمعارضة ما مر.
المسألة الخامسة: لا يشترط في الذابح بعد إسلامه كونه ممن يعتقد وجوب التسمية عند المعظم، للأصل، والاطلاقات، سيما إذا علم صدور التسمية منه تبركا أو استحبابا.
خلافا للمحكي عن المختلف، فاشترط فيه اعتقاده وجوبها (2)، واستدل له فيما إذا لم تعلم منه التسمية بأن مقتضى اشتراط التسمية حصول العلم بها، ومقتضى الأخبار المعللة بأنه لا يؤمن عليها إلا مسلم اعتبار حصول الأمن بتحققها، وهو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد وجوبها.
وهو حسن لولا إطلاقات ائتمان المسلم بالاسم وحلية ما في أسواق المسلمين.. إلا أن يقال: بأن إطلاق الأول لغلبة معتقدي وجوبها بل تبادره، وكذا الثاني، والاحتياط في الأخذ عن خصوص يد من علم عدم اعتقاده الوجوب أولى.
المسألة السادسة: لا تشترط فيه الذكورة، ولا الفحولة، ولا البلوغ،