فيه قولان، أظهرهما: الثاني، للأصل.
ويستدل للأول بأن المتبادر من التعدية بالباء: المصاحبة، أي استقبل مع ذبيحتك.
ويرد بمنع التبادر، بل الظاهر أنها مثل التعدية بالهمزة، فإن المتبادر من: (ذهب به) أنه أذهبه.
نعم روي في الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة، أحد الشفرة واستقبل القبلة) (١).
ولكنه - لضعفه - لا يصلح لاثبات الزائد على الاستحباب. وتقدمت أيضا روايته الدالة على رجحان استقبال الناحر (٢).
المسألة الثانية: ومن شرائطهما: التسمية، بالاجماع المحقق، والمحكي بالاستفاضة (٣)، والأصل، وصريح الكتاب..
قال الله سبحانه: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ (4).
والسنة المتواترة معنى، منها: الأخبار المتكثرة المتقدمة كثير منها، المصرحة بأن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم (5).
ومنها: الأخبار المتقدمة، المتضمنة لحل بعض الذبائح بشرط سماع التسمية (6).
ومنها: صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في المسألة الرابعة من