البحث الثاني في الآلة الجمادية وهي إما مشتملة على نصل - أي زج من حديد - أو لا، وعلى الثاني إما محددة أو لا، فهذه أقسام ثلاثة نذكرها وما يتعلق بها في مسائل:
المسألة الأولى: السيف والرمح والسهم مطلقا - صغيرا كان أم كبيرا، طويلا أم قصيرا - تحصل التذكية به بشرائطها، ويحل مقتوله كيف ما قتل، وكذلك كل آلة مشتملة على نصل - أي حديد محدد، كالخنجر والسكين والألماس وحديدة العصا وغير ذلك - بلا خلاف يعرف في المسألة، إلا ما حكاه بعضهم (1) عن الديلمي من جعله حكم مقتول ما ذكر حكم مقتول الفهد والصقر في الاحتياج إلى التذكية.
ولكن ناقش بعض مشايخنا - طاب ثراه - في النسبة وقال: إن عبارته المحكية كالصريحة في الموافقة للأصحاب من الإباحة بدون التذكية لكن مع الكراهة، ولذا أن جملة من الأصحاب نفوا الخلاف في المسألة، بل ادعي الاجماع عليه (2). انتهى.
وفي الكفاية: الظاهر أنه لا خلاف فيه (3). وفي شرح الإرشاد للأردبيلي: كأنه إجماعي (4). وهو كذلك، بل الظاهر كونه إجماعيا كما هو