ورواية عباد بن صهيب الصحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطاء وأصاب آخر، فقال: (يأكل منه) (1).
ثم إن مقتضى إطلاقات أكثر تلك الأخبار حل المقتول بالآلة المذكورة مطلقا، سواء جرحته وخرقته أم لا، بل قتلته معترضة، أي أصابته عرضا، وظاهر المسالك والكفاية (2) كونه إجماعيا، وتدل عليه نصا صحيحتا الحلبي المتقدمتان.
المسألة الثانية: كل آلة محددة غير مشتملة على حديد يحل مقتولها إن قتلت بخرقها للصيد ودخولها فيه ولو قدرا يسيرا فمات به، ولو قتلت معترضة من دون خرق لم يحل، فالفرق بينها وبين الآلة المشتملة على الحديد المحدد: أنه إن ما فيه الحديد يحل مقتوله مطلقا خرقا كان أم عرضا، وذلك يحل مقتوله الخرقي دون العرضي.
وأسند الحكمان في الآلة الغير الحديدية إلى الأصحاب جميعا (3).
واستدل لهما بصحيحة الحذاء: (إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل) (4).
ومرسلة الفقيه: أنه (إن خرق أكل، وإن لم يخرق لم يؤكل) (5).
وفي النبوي في المعراض: (إن قتل بحده فكله، وإن قتل بثقله فلا