وغيرها المتقدمة إلى جملة منها الإشارة، وعمومات الكتاب (1) والسنة (2) في تحريم الميتة.
والحرمة تعم ما مات في الشبكة والحظيرة ونحوهما من الآلات المعدة لصيد السمكة أيضا، كما ذكر في باب الصيد والذبيحة.
المسألة الخامسة: مقتضى رواية ابن أبي يعفور - المتقدمة في المسألة الأولى (3) وغيرها - إناطة حلية كلب الماء وحرمته بكونه ذا ناب وغيره، ولعله على قسمين، ونظر الإمام إلى التقسيم لا أنه لا يعلم حاله، فيحرم منه ما كان ذا ناب دون غيره.
ولا يخالف ذلك مع ما دل على أن ما لا يؤكل في البر لا يؤكل مثله في البحر، لأن الكلب الذي لا ناب له ليس مماثلا للكلب البري، وإنما الاشتراط في مجرد التسمية.
المسألة السادسة: كلما يحرم في البر يحرم مثله في البحر والماء، لمرسلة الفقيه المتقدمة في المسألة الأولى (4)، ولصدق الاسم، فتشمله أدلة تحريمه، وتلزمه حرمة حشرات الماء، أي دوابه الصغار كالعلق والديدان ونحوها، لما يأتي من حرمة حشرات الأرض.
المسألة السابعة: يحرم السلحفاة - بضم السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف - والسرطان - بفتح الثلاثة الأولى، ويسمى عقرب البحر - والضفادع - جمع ضفدع بكسر الأول