بتذكيتين مختلفتين، ومن إطلاقات الحلية بالتذكيتين، والأحوط الاجتناب عن الجزئين.
المسألة السادسة: قد تقدم أن للصيد والاصطياد معنيين:
أحدهما: إزهاق روح الحيوان الوحشي الممتنع بالأصالة وتذكيته قبل أخذه.
والثاني: إثبات اليد عليه وأخذه حيا لتملكه.
وقد سبقت أحكام المعنى الأول وشرائطه.
وأما الثاني: فالكلام فيه تارة في ما يحل أكله ويحرم، وقد مر في كتاب المطاعم.
وأخرى في ما به يحل أكله من أنواع التذكية، وهو أيضا قد مر في ذلك الباب، ويجئ في باب الذباحة.
وثالثة في ما يقبل التذكية وما لا يقبل، وهو أيضا يأتي في باب الذباحة.
وإنما الكلام هنا فيه من حيث التملك وعدمه، وهو أيضا إما في ما يقبل منه التملك ويدخل في الملكية، أو في سبب تملكه.
أما الأول: فقد ذكرنا وأثبتنا في كتاب عوائد الأيام أصالة تحقق الملكية بذلك المعنى لكل شئ له جهة انتفاع مقصود للعقلاء (1)، ولازمه حصول التملك لكل حيوان ممتنع أصالة له جهة نفع مقصود للعقلاء مع قصد جهة النفع بإحداث سببه.. فلا يتحقق الصيد بذلك المعنى في مثل الزنبور والحية والفأرة ونحوها، إلا إذا فرض نفع لبعض أجزائها في دواء ونحوه وصيد لأجل ذلك.