التوالي، لانتفاء الحياة المستقرة بعد قطع البعض لا محالة (1). وهو حسن.
المسألة الخامسة: لا يشترط أن يكون الذبح من القدام، للأصل، والاطلاق، فلو ذبح ما يذبح من القفاء، فإذا سرع إلى قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حلت الذبيحة، وكذا قبل أن تنتفي حياتها المستقرة على اعتبارها، للأصل الخالي عما يصلح للمعارضة.
وأما المروي في الدعائم: عن الذبيحة تذبح إن ذبحت من القفاء، قال: (إن لم يتعمد ذلك فلا بأس، وإن تعمده وهو يعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه) (2).
فقاصر عن إثبات الحرمة سندا ودلالة.
ولو شك في أنه هل كان قبل انتفاء الحياة أو تزلزلها يحكم بعدمهما، للأصل، والاستصحاب.
المسألة السادسة: لو قطع الأوداج أو واحد منها محرفا، فإن كان التحريف بحيث لم يحصل القطع الطولي في عضو، بل كان بالعرض فقط، لم يحل، لعدم صدق القطع.. وإلا حل، للأصل، وعدم دليل على اشتراط الاستقامة.
المقام الثاني: في بيان محل التذكية النحرية.
وهاهنا مسائل:
المسألة الأولى: محل النحر: اللبة - بفتح اللام وتشديد الموحدة التحتانية -: أسفل العنق بين أصله وصدره، ووهدتها: الموضع المنخفض منها، ويسمى بالثغرة.