شئ من الذقن أو من الوهدة لم يتحقق الذبح وإن فرض قطع الأوداج.
المسألة الثالثة: المصرح به في كلامهم وجوب قطع ما يجب قطعه من الحلقوم أو الأوداج الأربعة كلا، أي قطع تمام كل واحد منها، فلو ترك جلدة يسيرة من واحد منها ولم يقطعها حتى خرج روحه أو زالت حياته المستقرة عند من يعتبرها حرمت الذبيحة.
وظاهر المحقق الأردبيلي (1) عدم اعتبار ذلك، وكفاية قطع البعض الموجب لخروج الروح، وعدم اشتراط إتمامه بعده.
ولعله لصدق الذبح، وهو كذلك، إلا أن صدق القطع المصرح به في صحيحة الشحام - ولو مع بقاء شئ يسير - غير معلوم، فاعتباره هو الوجه، ولكنه مخصوص بالحلقوم، والاجماع المركب في أمثال تلك المسائل غير واضح.
واحتمل المحقق المذكور إرادة المصنف أيضا اختصاصه بالحلقوم، ويختص أيضا بما إذا لم يتمه قبل الموت، وأما إذا أتمه قبله حل ولو قلنا باعتبار استقرار الحياة، كما يظهر وجهه مما يذكر في المسألة الآتية.
المسألة الرابعة: تجب متابعة الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة مطلقا، أو الحياة المستقرة على القول باعتبارها، فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله، فانتهى إلى الموت أو إلى حركة المذبوح، ثم استأنف قطع الباقي، حرم.
وقيل بالحلية مع بقاء مطلق الحياة ولو قلنا باعتبار الاستقرار، لاستناد الإباحة إلى القطعين، ولأنه لو أثر في التحريم لم تحل ذبيحة أصلا ولو مع