ورواية الحضرمي: (لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة) (1).
وموثقة سماعة: عن الذكاة، [فقال]: (لا يذكى إلا بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام) (2).
وتدل عليه أيضا مفاهيم الأخبار المجوزة لغير الحديد عند الضرورة كما يأتي. وقد يستدل له أيضا بأصالة الحرمة وحكم التبادر والغلبة، وفيهما نظر.
المسألة الثانية: تجوز التذكية في حال الاضطرار بغير الحديدة، من مروة أو ليطة أو قصب أو زجاجة أو عود أو غير ذلك أو عظم، سوى السن والظفر، إجماعا محكيا (3) ومحققا، له، وللمستفيضة:
كصحيحة البجلي: عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: (إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك) (4).
وصحيحة الشحام: عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟
قال: (اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به) (5).