الأصل.
فرع: البول وإن كان مما لا تحله الحياة ولكنه إن كان مما يحل أكله يحرم من ميتته، لتنجسه بالملاقاة، لكونه مائعا لاقى نجسا. وأما اللبن فالحكم بطهارته من الميتة وعدم تنجسه بالملاقاة لأدلة خاصة به.
المسألة الثالثة: تحرم من أجزاء الحيوان المحلل - وإن ذكي - أشياء بعضها متفق على حرمته، وبعضها مختلف فيها.
فالأول خمسة: الدم، والطحال - وهو الذي يقال له بالفارسية: سپرز - والقضيب وهو الذكر، والأنثيان وهما البيضتان، والروث. ودعوى الاجماع ونفي الخلاف فيها مستفيضة، وجعل بعضهم حرمة الطرفين من الضروريات الدينية (1).
وتدل عليه في الجميع مرسلة ابن أبي عمير: (لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والحياء، والمرارة) (2).
ومرسلة الفقيه (3)، وهي كالأولى إلا أن فيها بدل (العلباء والمرارة):
(الأوداج والرحم).