إن كان كذلك ثبت مطلوبهم، وإلا فيكون التخيير بالمعنى الآخر منفيا هنا قطعا، للاجماع، فيبقى الرجوع إلى الأصل، وهو كما عرفت مع الإباحة.
فإذن الأقوى هو القول الرابع، وعليه الفتوى.
فروع:
أ: المستفاد من الأخبار المتقدمة كفاية واحدة من الحركات الثلاث أو الأربع، من طرف العين، أو حركة الأذن، أو الرجل، أو الذنب، فعليها العمل، ولا تنافيها رواية ليث المتضمنة للفظة " الواو " المقتضية للجمع، لأن الموضوع فيها خير الذكاة دون مطلقها.
ب: اللازم في تلك الحركات حركة الحي، فلا تفيد غيرها - كالتقلص ونحوه - للاجماع، ولأنها المتبادر من حركة الحيوان، سيما إذا أضيفت الحركة إليه، كما في روايتي أبان ورفاعة.
ج: المصرح به في كلام جماعة - منهم: المحقق الأردبيلي (1)، وبعض مشايخنا عطر الله مراقدهم - أن كون هذه الحركة أو الدم أو كليهما - على اختلاف الأقوال - علامة للحل إنما هو فيما اشتبهت حياته وموته، فلو علمت حياته قبل الذبح، فذبح ولم يوجد شئ منها، يكون حلالا، لأنه قد علمت حياته وذبح على الوجه المقرر، وإن علم موته وذبح ووجد بعض هذه العلامات لم يحل، وهو كذلك.
وقد صرح في رواية أبان بأن الرجوع إلى العلامات عند الشك في الحياة، ويشعر به أيضا قوله: فقد أدركته وأدركت ذكاته، في روايتي