- كالمقدس الأردبيلي، وصاحب الكفاية (1) - في موقعه جدا، ولولا مظنة الاجماع لحكمنا بالحلية قطعا، ولكنها تخوفنا من الحكم الصريح.
المسألة السادسة: قد علم حكم الأجزاء التي عدوها مما لا تحله الحياة مما يؤكل ومما لا يؤكل، وكذا حكم البول والفرث والدم واللبن والبيض، وبقيت أشياء أخر، كالقيح، والوسخ، والبلغم، والنخامة، والبصاق، والعرق، والرجيع مما لا يسمى فرثا (2) وروثا.
أما الأربعة الأولى فالظاهر ظهور حرمتها مطلقا، لظهور خباثتها جدا، بحيث لا يستراب فيها أبدا.
وأما الخامس والسادس، فنسب إلى المشهور حرمتهما أيضا (3)، واستدل بعضهم (4) لهما بالخباثة.
وفيه نظر، سيما في البصاق، بل قد يستطاب بصاق المحبوب، ويمص فمه ولسانه، ويبلع بصاقه بميل ورغبة.
والتنفر عن بصاق بعض الأشخاص - لتنفره بنفسه - لا يوجب الحرمة، كيف؟! وليس البصاق أظهر خباثة من اللقمة المزودة (5)، وهي محللة قطعا، وقد ورد في الأخبار: أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى لقمته من فيه إلى من طلبها (6)، مع أنها ممزوجة بالبصاق قطعا.