من الطير حرام) (1)، ونحوها رواية داود بن فرقد (2)..
وموثقة سماعة المتقدم بعضها: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من طير وكل ذي ناب من الوحش).
وقد وردت بخصوص بعضها نصوص أيضا، ففي موثقة سماعة المتقدم بعضها: (وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك).
وفي رواية سليمان بن جعفر الهاشمي: قال: حدثني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال: (طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: إن هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا) فقال: (إن هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا، ولو كان عندنا ما أعطيناه) (3).
وأما صحيحة محمد -: عن سباع الطير والوحش - حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل - فقال: (ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير) الحديث (4) - فلا تدل على الحلية، لاحتمال دخول السباع والقنافذ والوطواط في الخبائث، والوطواط في الميتة، لعدم قبوله التذكية.
المسألة الثانية: ومما خرج أيضا وحرم: المسوخ من الطيور، بلا خلاف فيه كما صرح به جماعة (5)، لمطلقات حرمة المسوخ، كموثقة سماعة المتقدم بعضها: (وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا)، وموثقته الأخرى المتضمنة لتعليل النهي عن أكل الدبى (6) والمهرجل بأنه مسخ (7).