مسائل:
المسألة الأولى: الحق المشهور - كما في المسالك والكفاية والمفاتيح (1) وشرحه، بل في الأخير وعن الشهيد أنه لا يعلم في ذلك مخالف (2)، وفي المفاتيح: أنه مذهب الكل -: ورود التذكية على السباع من الوحوش والطيور، وهي ما يفترس الحيوان بنابه أو مخلبه للأكل، أو ما كان ذات مخلب أو ناب يفترس به الحيوان، أو ما يغتذي باللحم، كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والسنور والضبع وابن آوى والصقر والبازي والعقاب والباشق.
لا للأصل، لما عرفت.
ولا لما قيل من أن السبب في وقوعها على المأكول إنما هو الانتفاع منه بلحمه وجلده، وهو متحقق فيما نحن فيه بالنظر إلى جلده خاصة (3)، لكونه علة استنباطية لا يتحقق تمامها في المورد أيضا.
بل لاستعمال المسلمين قاطبة من الصدر الأول إلى زماننا هذا لجلودها من غير نكير، بحيث يمكن فهم انعقاد الاجماع عليه..
ولموثقتي سماعة المعتضدتين بعمل الجماعة:
إحداهما: عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: (إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا) (4).
والثانية: عن لحوم السباع وجلودها، فقال: (أما لحوم السباع والسباع من