إليها، مع أن من نصوص الحلية بالذبح ما هو ظاهر أو صريح في غير مستقر الحياة أو الغالب فيه ذلك..
منها: صحيحة زرارة المتقدمة آنفا.
ومنها: الأخبار المذكورة في المسألة الثالثة المكتفية بطرف العين أو ركض الرجل أو حركة الأذن أو الذنب، فإن الاعتبار بهذه الحركات الجزئية إنما يكون غالبا فيما لا حياة مستقرة له، سيما بضميمة قوله: (فقد أدركت ذكاته).
مع أن رواية أبان وردت فيما شك في حياته (1)، ولا ريب أن الشك لا يكون مع الحياة المستقرة، وإن كان فهو نادر شاذ جدا.
ورواية الحسن بن مسلم واردة في المضروبة بالفأس بحيث سقطت وشك في قبولها الذبح (2)، ولا شك أن الحياة في مثلها غير مستقرة دائما أو غالبا.
ومنها: بعض الأخبار الواردة فيما أخذته الحبالة وأنها إذا قطعت منه شيئا لا يؤكل، وما يدرك من سائر جسده حيا يذكى ويؤكل (3)، فإنه لو لم يكن الغالب في المأخوذ بالحبالة المنقطع بعض أجزائه الحياة الغير المستقرة فلا شك في عدم غلبة المستقرة ولا تبادرها.
ومنها: الأخبار الواردة في وجوب ذبح ما يدرك حياته من الصيود، فإن الغالب فيها لو لم يكن عدم الاستقرار ليس الاستقرار قطعا، بل في بعضها إشعار بعدمه، كرواية أبي بصير المتضمنة لقوله: (فإن عجل عليك