ويحتمل أن تكون تلك العدة من أنواع المسوخ ولكن لم يبق للجميع مثال، كما روى الصدوق في الفقيه: إن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام وأن هذه مثل لها (1).
المسألة الثالثة: ومن الحيوانات المحرمة: حشرات الأرض، جعله في الكفاية من المعروف (2)، وفي المسالك: إنه عندنا موضع وفاق (3). وفي شرح الإرشاد للأردبيلي: لعله إجماعي (4).
وقيل - بعد ذكر حيوانات منها: الحشار كلها، والحكم بتحريمها -:
ولا خلاف في شئ من ذلك (5).
بل عليه الاجماع في الخلاف والغنية (6)، وغيرهما (7)، والظاهر كون حرمتها إجماعا محققا، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى المروي في الدعائم - المنجبر ضعفه بما ذكر -: عن علي عليه السلام: أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض (8).