ب: الظاهر عدم اختصاص الجلل بالحيوانات المذكورة، بل يحصل لكل حيوان يغتذي بالعذرة، لعموم صحيحة أبي حمزة (1). والكلام في استبراء ما ليس له مقدر كما مر.
ج: هل تقع على الجلال الذكاة، أم لا؟
الظاهر: الأول، للاستصحاب، والاطلاقات، وعدم توقف التذكية على الحلية كما في السباع.
د: هل يشترط في حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القيد، كما في أكثر الروايات؟ أو يحصل بمطلق الاغتذاء بغير ما يوجب الجلل، كما هو ظاهر رواية مسمع (2)؟
الظاهر: الثاني، والأحوط: الأول، بل لا يبعد أن يكون أظهر، لمفهوم قولهم (3): (يجوز) في مرسلة الفقيه (4)، والتعدي في غير موردها بعدم القول بالفصل.
ه: هل يشترط في حصوله العلف بالطاهر، أو يحصل بالمتنجس، بل بالنجس غير العذرة لو خصصنا الجلل بالعذرة؟
مقتضى الاستصحاب وظهور الطاهر من الاطلاقات: الأول، وهو - كما قيل (5) - الأشهر.
والمستفاد من إطلاقات النصوص: الثاني، ولا يبعد أن يكون هو الأظهر.