طهارة ذلك، وبملاقاته الأجزاء الخمرية المنقلبة خلا تنجس تلك الأجزاء أيضا، وعموم الأخبار لا يفيد عدم عروض التنجيس لهذه الأجزاء من جهة أصلا.
ب: لو عولجت الخمر بشئ نجس، فإن انقلب المعالج به خمرا ثم انقلب المجموع خلا، فالظاهر الحلية والطهارة وإلا فالنجاسة، والوجه يظهر مما مر.
ومنه يظهر حكم ما إذا وقع نجس في الخمر ثم انقلبت خلا.
ج: لو وقع في الخمر جسم وكان فيها إلى أن انقلبت خلا، فلا يطهر ذلك الجسم، للأصل، والاستصحاب، ومقتضاه تنجس الخل، ولا تنصرف العمومات إلى مثل ذلك، إلا أن يمنع عموم تنجس كل ملاق للنجاسة، كما أشير إليه.
د: لا شك في تنجس الظرف الذي فيه الخمر قبل انقلابها، وأما بعده فإما طاهر بالتبعية كما قيل (1)، أو نجس لا تسري نجاسته إلى الخل، للعمومات، حيث إن الخمر لا ينفك عن ظرف أبدا.
ولو لاقى جزء من الظرف الخمر قبل الانقلاب، وكان حال الانقلاب خاليا عن الخمر، لا يطهر هذا الجزء، وتسري نجاسته إلى الخل لو لاقاه، فلو ملأت قارورة أو دن (2) خمرا، ثم أخذ منها شئ وخلا رأس القارورة أو الدن، ثم انقلب الباقي خلا، يشترط في إخراج [الخل] (3) عنه أن يكون بحيث لا يلاقي ذلك الجزء، وإلا ينجس بملاقاته إياه، والله العالم.