وردت - بعد التضعيف - بالحمل على حال الاضطرار، مضافا إلى عدم صراحة الأول في الأكل، فلعله للضماد أو الطلا.
نعم، يمكن أن يقال بعدم انصراف الاطلاق إلى مثل ذلك الطين، سيما مع كونه نافعا، وتعليل حرمة الطين في بعض الأخبار بالضرر (1).
ومنه يظهر جواز استثناء الطين المختوم أيضا، مضافا فيهما إلى عدم تيقن كونهما طينا وإن سميا به، كما يستفاد من آثارهما وخواصهما، ولصوقهما باللسان، وقول الأطباء بأن الأول حار، مع أن كل طين بارد.
المسألة الثالثة: يحرم من الجوامد ما كان منه مسكرا، كالبنج ونحوه من المعاجين المسكرة، لأن كل مسكر حرام إجماعا فتوى (2) ونصا (3).
وما كان منه نجس العين - كالخرء والعذرة - أو متنجسا غير قابل للتطهير - كالعجين الذي عجن بالماء النجس، وبعض الحبوبات المنقوعة في المائع النجس، فإنها غير قابلة للتطهير على الأقوى، كما مر في بحثه - أو متنجسا قابلا له قبل تطهيره، أو مضرا بالبدن، أو خبيثا، أو مغصوبا.
والوجه في الكل ظاهر مما مر.
وما عدا ذلك من الجوامد باق على أصل الإباحة، داخل في العمومات، ولا يحرم منها شئ، فتحل النباتات من الحشائش والأوراد والأوراق والأخشاب، حتى أصول العنب والزبيب والفحم ما لم يضر، وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى كثرة.