لا يعد شئ منها من باب اجتماع السببين.
وأما الثاني: فلأن تعجيز أحد الآلتين للصيد لا يخرجه عن صدق الصيد عليه عرفا إذا كان ذلك مقارنا لأثر الآخر أو قريبا منه، والمنع عن المقدور عليه إنما كان للخروج عن صدق الصيد، كما مر.
هذا، مع أنه روي في قرب الإسناد عن علي، عن أخيه عليه السلام: عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثم رماه بعد ما صرعه آخر، قال: (كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه) (1).
ومنها: أن يعلم استناد موت الصيد إلى السبب المحلل، فلا يحل ما شك فيه واحتمل استناده إلى غيره أو إليهما معا، بلا خلاف فيه كما صرح به غير واحد.
ويتفرع على ذلك: أنه لو أرسل كلبان أو كلاب أو سهمان أو سهام أو كلب وسهم، سمي على أحدهما دون الآخر، ولم يعلم استقلال المسمى عليه في الموت، لم يحل، وكذا لو أرسل كلب وباز كذلك.
وأنه لو غاب الصيد بعد عض الكلب أو إصابة السهم ثم وجد مقتولا لم يحل، إلا إذا علم استناد الموت إلى آلته المحللة.
وأنه لو رماه بسهم، فتردى من جبل أو حائط أو وقع في ماء ومات، لم يحل إذا احتمل استناد الموت إلى كل منهما أو كليهما.
والدليل عليه: أصالة عدم التذكية، الثابتة بما مر في الأصل الثالث من الأصول المذكورة في المقدمة.
مضافة إلى صحيحتي سليمان وحريز وموثقة سماعة، المتقدمة جميعا