الفصل الخامس في سائر أحكام الصيد وما يتعلق به وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا يشترط في حل الصيد اصطياده بآلة مباحة، فلو غصب كلبا أو سهما أو غيرهما من الآلات فاصطاد به صيدا لم يحرم الصيد وإن فعل حراما، للأصل، والاطلاقات، وعدم دلالة النهي في أمثال المقام من المعاملات على الفساد وإن دل عليه في العقود والايقاعات.
المسألة الثانية: الحق المشهور: أن موضع عض الكلب من الصيد نجس يجب غسله، لما ثبت من نجاسة الملاقي للكلب بالرطوبة.
خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف (١)، فقال بطهارة موضع العض، لظاهر قوله سبحانه: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (2) من غير أمر بالغسل.
وفيه: أن الإذن في الأكل لا ينافي توقفه على أمر آخر إذا ثبت بدليل آخر.
المسألة الثالثة: المشهور كراهة رمي الصيد بآلة أكبر منه - كقتل العصفور بالسيف والرمح - لمرفوعة محمد بن يحيى: (لا يرمي الصيد بشئ هو أكبر منه) (3).