ويدل عليه قوله: (فأمره) في رواية المفضل، وكذا مرسلة الصدوق المتقدمة.
د: لو لم يجد المضطر إلا مال الغير، فالغير إما مثله مضطر إليه، أو لا..
فعلى الأول: لا يجوز الأخذ منه ظلما إجماعا، لحرمة الظلم، وعدم مجوز له إلا الضرورة الحاصلة له أيضا، وهو أحد معاني الباغي المذكورة في الآية عند بعض المفسرين (١).
وهل يجوز الأخذ منه بغير ظلم من التماس، أو دفع ثمن كثير ونحوهما؟
احتمل بعضهم: العدم، لأنه إهلاك للغير لأجل إبقاء النفس (٢).
وفيه نظر، لتعارض إهلاك أحد النفسين، فلا يحكم بتعين أحدهما إلا بمعين، وليس.
نعم، لو ارتكب لابقاء أحدهما محرما آخر - كظلم أو قتل - تعينت حرمته.
وهل يجوز لذلك الغير حينئذ الايثار واختيار الغير على النفس؟
قيل: لا، لأنه إلقاء بيده إلى التهلكة (٣).
واحتمل بعضهم: الجواز (٤)، لقوله سبحانه: ﴿ولو كان بهم خصاصة﴾ (5).