الحقيقة والمجاز.. وكذا في رواية الخصال، مع أن حرمة القتل لا تستلزم حرمة الأكل إلا إذا قلنا بأن النهي في مطلق المعاملات يدل على الفساد.
نعم، قد تستفاد حرمة الأكل من صدر الرواية، حيث إنه لولاها لما جاز أخذها من يد مالكها وإلقاؤها على الأرض، لأنه إتلاف لمال محترم.
ولكن يمكن أن يقال: مطلق الأخذ والالقاء ليس إتلافا ومنعا عن الأكل، ولعله فعل ذلك ابتداء حتى ينبهه على مرجوحية القتل والأكل وإن أخذها مالكها بعد من الأرض وأكلها، فهذا القدر هو لأجل الكراهة.
وعلى هذا، فلا معارض لأخبار الحلية، وعلى فرض التعارض يرجع إلى أصل الإباحة.
نعم، يكره وفاقا للجماعة، للتصريح بها في بعض الأخبار المتقدمة.
المسألة الثامنة: قال جماعة من الأصحاب بكراهة الهدهد (1)، بضم الهاءين وسكون الدال الأولى، ويقال له بالفارسية: شانه سر.
والقبرة، بالباء الموحدة المشددة المفتوحة بعد القاف المضمومة وقبل الراء المهملة المفتوحة، وورد في رواية الجعفري (2): قنبرة، بالنون الساكنة بعد القاف المضمومة وقبل الباء الموحدة المفتوحة، فجعلها من لحن العامة - كما في المسالك والروضة (3) - غير جيد، وهي بالفارسية:
چلو، وعلى رأسها خصلة شعر، كما في رواية الجعفري أيضا.
والصرد - بالمهملات، كرطب - طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد