الفصل الثاني في الآلة وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا تجوز التذكية إلا بالحديد مع الاختيار، فلا يجزئ غيره ولا تقع به الذكاة وإن كان من المعادن المنطبعة، كالنحاس والرصاص والذهب والفضة وغيرها، بلا خلاف بيننا - كما صرح به جماعة - بل بالاجماع المحكي مستفيضا (1)، بل المحقق عند التحقيق، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرة..
منها صحيحة محمد: عن الذبيحة بالليطة والمروة، فقال: (لا ذكاة إلا بحديدة) (2).
والليطة - بفتح اللام كما ذكره الشهيد الثاني (3)، وبكسرها كما في القاموس (4) -: قشر القصبة الأعلى. والمروة: الحجر مطلقا، أو حجر تقدح بها النار.
وصحيحة الحلبي: عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة، قال: (فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بالحديدة) (5).