فلا يحرم منه غير الرجيع والدم البتة، للأصل، وعمومات الحل، سيما مما ذكر اسم الله عليه، واختصاص ما يثبت منه التحريم من الأخبار المتقدمة بغيرهما.. وأما رجيعهما، فالأصل يقتضي الحلية، والخباثة غير معلومة، وما يتراءى من التنفر ففي الأكثر لمظنة الحرمة أو كون أكله خلاف العادة، وأما دم السمك فيأتي حكمه.
ب: إطلاق تحريم المذكورات في كثير من العبارات يشمل كبير الحيوان المذبوح كالجزور والبقر والشاة، وصغيره كالعصفور وفرخه، بل عن جماعة التصريح بالتعميم، ومنهم الشهيد الثاني في الروضة، إلا أنه قال: ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميزه لاستلزامه تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه، والأجود اختصاص الحكم بالنعم من الحيوان الوحشي دون مثل العصفور (1).
قيل بعد نقله: وهو جيد فيما كان مستند تحريمه الاجماع، لعدم معلومية تحققه في العصفور وشبهه، مع اختصاص عبارات جماعة - كالصدوق وغيره، وجملة من النصوص - بالشاة والنعم، وعدم انصراف باقي الاطلاقات إليهما (2).
أقول: لا شك أن الدال على الحرمة من الأخبار الحجة بنفسها أو بالانجبار لا يشمل مورد النزاع إلا في الدم والطحال، أو مع الرجيع على تسليم استخباثه، فالتعدي إلى الغير مشكل، وتحليل الجميع من مورد النزاع أشكل، والاجماع المركب غير معلوم، فتخصيص المحرم من هذه الحيوانات الصغار بالدم والطحال أو مع الرجيع حسن، والاحتياط أحسن.