فتأمل واحتط.
المسألة الثانية: قيل: محل الذبح الحلقوم تحت اللحيين بلا خلاف يظهر، لأصالة التحريم في غيره، مع عدم انصراف الاطلاقات إلا إلى الحلقوم تحت اللحيين، لأنه المعروف المتعارف، فيجب حملها عليه، وفي الصحيح: (لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها) (1). انتهى (2).
وفي الشرائع: الذبح في الحلق تحت اللحيين (3).
أقول: الظاهر أن تحت اللحيين بيان للحلق أو الحلقوم، ومقتضاه:
أنه يجب أن يكون قطع الأوداج إنما هو في الحلق، أي تحت اللحيين.
وهو كذلك وإن كانت الأدلة التي ذكرها الأول كلها مدخولة، لمنع أصالة الحرمة، ومنع انصراف الاطلاق من جهة التعارف والعادة بحيث يكون حجة، وعدم دلالة الصحيحة، لأن الكلام بعد في تعيين المذبح.
ولكن لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار المتقدمة: (الذبح في الحلق) (4)، والحلق تحت اللحيين، ولا أقل من عدم معلومية صدقه على غيره.
ولأن المأمور به هو الذبح، وصدقه على قطع الأوداج في غير ما ذكر غير معلوم.
والمعلوم من الحلق أو الحلقوم لغة وعرفا هو العنق ما بين أصل الرأس ومبدأ الصدر، وهو الوهدة الكائنة تحت الحلق، وعلى هذا فلو قطع