للأصل المتقدم ذكره الخالي عن الدافع.
وخلافا للسيد والشهيد (1) وجماعة (2)، لما أشير إليه من الأصل، ووجود المقتضي.
ولورود روايات بحل الأرنب والقنفذ والوطواط (3)، وهي مسوخ، وليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها.
ولدلالة رواية عبد الحميد بن سعد على حل بيع عظام الفيل وشرائها واتخاذ الأمشاط منها، بل اتخاذ الإمام عنها مشطا أو أمشاطا (4).
وضعف الكل ظاهر:
أما الأولان فلما مر.
وأما الثالث، فلأن الروايات إنما تدل على حل الأكل، وهو عندنا - معاشر الإمامية - باطل.
وأما الرابع، فلعدم توقف استعمال العظم على التذكية، لعدم كونها مما تحل فيه الحياة.
نعم، استدلوا على تلك الرواية بطهارة الفيل، وهو صحيح.
المسألة الثالثة: الحشرات، والمراد منها: ما يسكن باطن الأرض، واحدها: الحشرة - بالتحريك - كاليربوع والفأرة والحية، والبحث في وقوع