المسألة الخامسة: الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم - مسلما كان أو كافرا محفوظا في ماله - بدون إذنه، بالاجماع، بل الضرورة، والكتاب، والسنة.
قال الله سبحانه: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (١).
وقال سبحانه: ﴿فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (2) دل بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة، ويتعدى إلى غير الزوجة بالفحوى والاجماع المركب.
وفي النبوي المشهور: (المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (3).
وفي آخر: (المسلم أخو المسلم، لا يحل له ماله إلا عن طيب نفس منه) (4).
وفي رواية الحسين المنقري عن خاله: (من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار) (5).
وفي أحاديث الخمس عن صاحب الزمان صلوات الله عليه: (لا يحل