مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٥
د: لو صلى ركعتين فعرضت له حاجة جاز أن يذهب إلى حاجته، ثم يصلي الباقيتين، كما صرحت به صحيحة ابن الريان (1) ومقتضى مفهومها أنه لو لم يكن هاهنا أمر لا بد منه يصلي الأربع في مقام واحد، وهو الأحوط.
ه‍: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل، وتذكر في محل آخر من هذه الصلاة قضاه فيه، رواه الشيخ في كتاب الغيبة، والطبرسي في الاحتجاج، عن مولانا الصاحب عليه السلام، وفيه بعد السؤال عن سهو التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، وتذكره في حالة أخرى من هذه الصلاة: " إذا سها في حالة من ذلك، ثم ذكر في حالة أخرى، قضى ما فاته في الحالة التي ذكره " (2).
ومقتضى إطلاق الجواب القضاء لو تذكر بعد الصلاة أيضا.
و: قد تكرر في الأخبار أنه يجوز فعلها في أي وقت شاء من ليل أو نهار، سفر أو حضر، إلا أنه ورد في التوقيع المروي في كتاب الاحتجاج: أن أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة (3).
ز: يستحب أن يقول في آخر سجدة من صلاة جعفر بعد التسبيح ما في مرفوعة السراد: يا من لبس العز والوقار، يا من تعطف بالمجد، وتكرم به، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له، يا من أحصى كل شئ علمه، يا ذا النعمة والطول، يا ذا المن والفضل، يا ذا القدرة والكرم، أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم الأعلى، وكلماتك التامات، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي كذا وكذا (4).

(١) الفقيه ١: ٣٤٩ / ١٥٤١، التهذيب ٣: ٣٠٩ / ٩٥٧، الوسائل ٨: ٥٩ أبواب صلاة جعفر ب ٦ ح ١.
(٢) الغيبة: ٢٣٠، الإحتجاج: ٤٨٢، الوسائل ٨: ٦١ أبواب صلاة جعفر ب ٩ ح ١.
(٣) الإحتجاج: ٤٩١، الوسائل ٨: ٥٦ أبواب صلاة جعفر ب ٤ ح ١.
(٤) الكافي ٣: ٤٦٦ الصلاة ب ٩٦ ح ٥، الفقيه ١: ٣٤٩ / 1544، الوسائل 8: 56 أبواب صلاة جعفر ب 3 ح 2.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست