ثم إن التقليب على الوجه المذكور يتوقف على أحد القلبين: إما جعل الأسفل الأعلى، أو الظاهر الباطن، فيتخير بينهما. وأما جمع الثلاثة - كما في بعض كتب أصحابنا (1) - فغير ممكن، ولعل مراده الجمع بالإتيان بهما معا ولو في زمانين، تحصيلا للاحتمالين، لا في آن واحد.
ثم إن مقتضى إطلاق الموثقة استحباب ذلك للإمام والمأموم كما نص عليه في الخلاف والمبسوط (2)، واختاره في الذكرى والبيان وروض الجنان والمسالك (3).
خلافا لجماعة (4)، فخصوه بالإمام، وحكي عن الخلاف أيضا (5)، وهو خطأ (6); لتقييد ما في الروايات به، ووجوب حمل المطلق على المقيد.
ويضعف: بأنه إنما هو مع التنافي، ولا منافاة بين المطلق والمقيد، إلا على اعتبار مفهوم اللقب، وهو ضعيف جدا.
وهل يقلب مرة؟ كما هو ظاهر الأكثر; للأصل والإطلاق.
أو مرتين؟ كما احتمله بعضهم، مرة بعد السلام، لصحيحة هشام (7)، وأخرى بعد صعود المنبر، لرواية مرة، والرضوي.