إحداهما: أن يصلي في كل ليلة من الشهر عشرين ركعة، ثمان بعد المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء، أو بالعكس، ويزيد في العشر الآخر في كل ليلة عشر ركعات بعد العشاء، وفي الليالي الثلاثة القدرية مائة زائدة على وظيفتها.
ثانيتهما: ما ذكر، إلا أنه يقتصر في الليالي الثلاثة على المائة، فيبقى ثمانون ركعة يوزعها على الجمعات الأربع فيصلي في كل يوم جمعة عشرا، أربعا بصلاة علي عليه السلام، يقرأ في كل ركعة بعد الحمد التوحيد خمسين مرة، وأربعا بصلاة جعفر - كما مرت - وركعتين بصلاة فاطمة عليها السلام، يقرأ بعد الحمد في الأولى القدر مائة مرة، وفي الثانية التوحيد كذلك، وعشرين في ليلة الجمعة الأخيرة بصلاة علي، وعشرين في عشرين في عشيتها ليلة السبت بصلاة فاطمة عليها السلام.
وعلى الطريقتين دلت الروايات (1)، والتخيير طريق الجمع بينهما.
ولو اتفقت عشية الجمعة الأخيرة ليلة العيد قال الشهيد الثاني: يصلي وظيفتها في آخر ليلة سبت منها (2). ويدل عليه إطلاق رواية مفضل (3)، فما قيل:
إن دليله غير معلوم (4)، ليس بجيد.
ولو اتفق في الشهر خمس جمعات ففي كيفية التقسيط احتمالات، بل أقوال، أظهرها سقوط وظيفة الجمعة الأخيرة، لإعطاء كل جمعة حقها. ويحتمل تخييره في تعيين الجمعة المسقطة حقها.
ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين، ولا يشرع قضاؤها وإن نقصت الألف; إذ لا تكليف بعبادة موقتة لم يخلق وقتها.
ولا يصلي ليلة الشك أول شهر رمضان. وهل يقضيها إذا ثبتت الرؤية؟