أجده (1)، وعن المنتهى: أنه اتفاق علمائنا (2); له، ولأصالة عدم مشروعية الاقتداء بغير ما اتفقوا عليه، وإطلاق ما دل على اعتبارها في إمام الجماعة.
ويمكن القدح في الأول: بعدم الحجية.
وفي الثاني: بأن عمومات مشروعية الجماعة هنا من غير تقييد - كما يأتي - تثبت الشرعية، وتدفع الأصالة.
وفي الثالث: بمنع إطلاق يشمل المسألة; لأنه بين متضمن للفظ الصلاة الغير الصادقة هنا على الحقيقة، ومطلق لا يعلم صدقه على إمام الصلاة مطلقا، بل تحتمل إرادة إمام الملة.
ولذا ناقش في اعتبارها المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، قال بعد ذكر اشتراط العدالة وأنه محل تأمل: إذ لا دليل على الاشتراط هنا، مع أنه لا يتحمل شيئا وليس إلا تقدم صورة، إلا أن يكون إجماعا (3).
وكذا في الذخيرة، فقال: إن للمنازعة فيه مجالا; لعموم النص، وعدم كونها صلاة حقيقة (4).
ومراده من النص ليس نصوص صلاة الميت; لأن عمومها لا يكفي في تعميم الإمام، فإن جواز صلاة كل أحد لا يثبت مشروعية الائتمام به ومطلوبية متابعته. إلا أن يقال: إن الصلاة تشمل الجماعة أيضا، ومشروعية الصلاة لكل أحد ولو جماعة تستلزم مشروعية الاقتداء به. ولكن فيه تأمل.
بل المراد النص الدال على الجماعة هنا، كالرضوي الأخير في الهاشمي، حيث يشمل غير العادل منه أيضا (5)، وصحيحة زرارة: المرأة تؤم النساء؟ قال: