فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا " (1).
بل به اعترف علماء العامة. قال بعض شراح صحيح مسلم: إنما ترك القول بالتكبيرات الخمس في صلاة الجنازة، لأنه صار علما للتشيع، وقال عبد الله المالكي في كتابه المسمى بفوائد مسلم: إن يزيدا كبر خمسا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها، وهذا المذهب الآن متروك، لأنه صار علما على القول بالرفض.
مع أنه يحتمل حملين آخرين:
أحدهما: الحمل على الصلاة على المنافقين والمتهمين بالنفاق، كما مر في رواية محمد بن مهاجر (2)، وفي صحيحة إسماعيل بن سعد: عن الصلاة على الميت، فقال: " أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها " (3).
وفي صحيحة هشام بن سالم: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر على قوم خمسا، وعلى آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا فاتهم بالنفاق " (4).
وفي رواية إسماعيل بن همام: " فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبر عليه أربعا، فحمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع