أيضا.
والأخبار الأربعة الغير الناهضة لإثبات اللزوم; لمكان الجملة الخبرية في ثلاثة منها، وعدم الزيادة على التصريح بالأولوية الغير الصريحة في الوجوب في الأخيرة.
والإجماع الغير المعلوم تحققه على اللزوم جدا، كيف؟! مع أنه لا دلالة صريحة في أكثر العبارات على إرادة اللزوم، ومع ذلك لم يذكر بعضهم أصل الأولوية (1) كما مر، ومنهم من نص على إشكال إثبات الوجوب: قال المحقق الأردبيلي - بعد تضعيفه الأدلة -: وبالجملة الحكم بعدم جوازها مطلقا أو جماعة إلا بإذن الولي، سيما مع مقابلة هذه الرواية فقط مع الأوامر العامة في الصلاة على الأموات، وعدم نقل الاستئذان من الخلف، والأصل الدال على العدم، مع الصعوبة في الجملة، لا يخلو عن صعوبة، إلا أن يكون اتفاقيا (2). انتهى. وظاهر المدارك التردد (3)، وصرح بعضهم بأن مراد الأصحاب إنما هو في الجماعة (4)، وخصه بعضهم بالإمامة (5).
فلا يثبت الإجماع على اللزوم في مطلق الصلاة، بل الجماعة أو الإمامة البتة.
وتقديم الولي على من أوصى الميت إليه بالصلاة لا يدل على ثبوت اللزوم، حيث إن المقدم على الواجب لا يكون إلا واجبا; لعدم دليل على وجوب العمل بمثل هذه الوصية أيضا، مع أن أصل التقديم خلافي كما يأتي.
إلا أن في قوله في الرضوي الأخير: " فهو غاصب " دلالة على الأول.
وضعفه غير ضائر; لتحقق الجابر كما مر. إلا أنه مخصوص بالجماعة; لمكان لفظ التقديم.