إسماعيل بن سعد (1)، وحسنة أبي ولاد (2)، وروايتي أبي بصير (3)، وروايات الحضرمي (4)، والجعفري (5)، وابن زائدة (6)، وغير ذلك مما يأتي بعضها.
وفي الرضوي: " إذا أردت أن تصلي على الميت، فكبر عليه خمس تكبيرات " (7).
وإن كان في دلالة بعضها على الوجوب تأمل، ولكنه غير ضائر; لكفاية ثبوت مطلق الرجحان في إثبات الإيجاب بالإجماع المركب.
وأما ما يدل على الأربع فلما مر غير مكافئة، وعلى التقية محمولة; لأنه مذهب جميع العامة كما صرح به عظماء الطائفة (8)، واستفاضت به أحاديث العترة، منها المروي في العلل: لأي علة تكبر على الميت خمس تكبيرات، ويكبر مخالفونا أربع تكبيرات؟ (9) الحديث.
وفي العيون: " فمن قبل الولاية يكبر خمسا، ومن لم يقبل الولاية يكبر أربعا،