المتأخرين (1)، فقال بوجوبها بالبلوغ، واستحبابها بالعقل للصلاة، وعدم مشروعيتها قبله.
للموثقة المذكورة.
والأصل.
وعدم احتياجه إليها قبله.
ورواية هشام، وفيها: " إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لا تجب عليه الحدود " (2).
ويجاب عن الأولى: بما مر.
وعن الثاني: باندفاعه بما ذكر.
وعن الثالث: بالمنع، وانتقاضه بالصلاة على النبي والأئمة عليهم السلام، مع أنه اجتهاد في مقابلة الدليل.
وعن الرابع: بالضعف بالشذوذ، ومخالفة شهرة القدماء وعمل صاحب الأصل.
فرع:
مقتضى طائفة من الأخبار المتقدمة عدم استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة، كما حكي القول به عن جماعة منهم: المفيد والكليني والصدوق والمبسوط (3)، ومال إليه جمع من متأخري المتأخرين (4)، بل ظاهر الأول انتفاؤه عند آل محمد عليهم السلام.