والرضوي: " ويصلي عليه أولى الناس به " (1).
والآخر: " أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي، فإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي، فإن تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب " (2).
وقصور السند مجبور بما مر، مع أن كلا من المرسلتين بنفسه معتبر، ومنهما ما عن المجمع على تصحيح ما يصح عنه قد صح.
واستدلوا أيضا بالآية الكريمة (3).
ورده جماعة من المتأخرين بعدم الدلالة (4). وهو كذلك; لعدم ثبوت إرادة الأولوية في مثل ذلك أيضا، سيما مع أنه لا يبين الأولى منهم. وإجراء دليل تعميم المطلقات هنا - كما قيل (5) - باطل; لأنه الإطلاق المنتفي هنا.
نعم لو تمسك في أمثالها بالتعميم بالحكمة لجرى هنا أيضا، ولكنه غير تام بلا شبهة، كما بيناه في موضعه، سيما إذا كان بعض الموارد أشيع وأظهر، فإن الميراث والتربية والتصرف في الأمر والنيابة ونحوها أظهر من نحو الصلاة والتجهيز.
واحتجاج الحجج بالآية في أولوية أولي الأرحام في الميراث والإمامة لا يدل على التعميم أصلا; إذ لعله مستند إلى قرينة مخفية علينا، أو لأجل ظهورها في الأولوية فيما للميت حق التصرف فيه وتوليته من الحقوق المالية وغيرها، فلا يتعدى إلى ما لا ظهور لها فيه كالمورد.
مع أن الظاهر إجماع الفريقين على إرادة الأولوية فيما ذكر منها، كما يظهر من