الصحيحة (1) بضميمة الإجماع المركب، حيث إن بها ثبت الوجوب ببلوغ الست مع عقل الصلاة، وكل من يقول بذلك يقول بوجوبها به مطلقا، فإن المفيد وتابعيه وإن لم يقولوا بوجوبها به من دون العقل، ولكنهم لا يقولون بوجوبها به مطلقا، بل بالعقل وإن كان قبل الست.
مضافا إلى أن الظاهر عدم انفكاك بلوغ الست عن عقل الصلاة; لثبوت الخطاب التمريني بها فيها، كما ورد في صحيحة الحلبي وفيها: قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: " إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه " (2).
وظاهر أنه لا تمرين بدون عقلها.
وبذلك تظهر دلالة موثقة الساباطي أيضا على المطلوب: عن المولود ما لم يجر عليه القلم، هل يصلى عليه؟ قال: " لا، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " (3).
حيث إن الخطاب التمريني أيضا قلم لا محالة. بل لا فرق في صدقه بينه وبين التكليفي أصلا; لثبوته من الشرع.
ولا ينافيه حصر الصلاة في الرجل والمرأة الظاهرين في البالغ; لانتفاء الظهور مع شرطية جري القلم، فإن المتبادر منها عدم استفادة جري القلم من السابق، وحمل الجملة الشرطية على التأكيد خلاف الظاهر جدا، فهي قرينة على إرادة المعنى الأعم من الرجل والمرأة.
نعم، الموثقة مثبتة للرجحان، وأما دلالتها على الوجوب فغير ظاهرة.
خلافا للعماني، فاشترط في الوجوب البلوغ (4)، وتبعه بعض متأخري