تتبع كتبهم، فلذا استدل بها الإمام، ولا أقل من احتمال كون ذلك مسلما عند الكل مصححا لاستدلالهم بها، فالتجاوز عنه باطل.
مع أنه ورد في بعض الأخبار ما ينافي العموم: روى العياشي في تفسيره عن مولانا الباقر عليه السلام: في قول الله سبحانه: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله): " إن بعض أولى ببعض في الميراث، لأن أقربهم رحما إليه أولى به " (1).
وفي [كتاب] (2) ابن الجحام: عن قول الله عز وجل: (هو أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض)، قال: " نزلت في ولد الحسين عليه السلام " قلت: جعلت فداك، نزلت في الفرائض؟ قال: " لا " قلت: في المواريث؟ قال: " لا " قال:
" نزلت في الإمرة ".
ثم هذه الأحقية والأولوية هل هي على سبيل التعيين واللزوم؟ كما هو محتمل أكثر الكلمات، وظاهر كثير منها وصريح بعضها، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه في الإمامة، ويشعر به استدلالهم بالآية هنا كاستدلالهم بها في المواريث المراد منها فيها التعين قطعا.
أولا، بل على سبيل الأفضلية والاستحباب؟ كما هو محتمل بعض من العبارات أيضا.
الظاهر في بادئ النظر هو: الثاني; للأصل، والإطلاقات، وعدم دليل على الأحقية بمعنى الوجوب; إذ لا دليل عليها سوى:
الآية المردودة دلالتها رأسا، مضافا إلى قصورها عن إفادة الوجوب لو دلت